فهرس الكتاب
إن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو أعسر بالكسوة، أو ببعضها، أو بالسكنى، خُيِّرت بين الفسخ والمقام 144
إن اختارت المقام، أو رضيت بعسرته، ثم بدا لها الفسخ 146
متى يعتبر مُعسرًا؟ 146
إن أعسر زوج الأمة، أو زوج الصغيرة، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ 149
فصل
إن منع زوج موسر، أو سيد ـ إن كان الزوج عبدًا ـ نفقة أو كسوة، أو بعضها 149
إن كان الزوج غائبًا ولم يترك للزوجة نفقة ... وتعذرت النفقة، فلها الفسخ 151
لا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم 151
إذا ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة 152
يصح ضمان النفقة 152
للحاكم إجبار الزوج بنصف المهر إذا ثبت عنده صحة النكاح ومبلغ المهر 152
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
تجب عليه نفقة والديه وإن علوا، وولده وإن سفل، بالمعروف إذا كانوا فقراء 153
ينفق عليهم ما كان فاضلًا عن نفسه 154
لا يجب الإنفاق من أصل البضاعة 154
لزوم نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب 154
شروط وجوب الإنفاق على القريب ثلاثة 155