(( لا يُصلَّى في أعطان الإبل، ويُصلّى في مراح الغنم ) ) [1] .
وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (( إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ ) )قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (( نعم فتوضأ من لحوم الإبل ) ). قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: (( نعم ) ). قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: (( لا ) ) [2] .
جاء في معظم الأحاديث التعبير بمعاطن الإبل، ووقع في بعضها (( مبارك الإبل ) )وفي بعضها: (( أعطان الإبل ) ). وفي بعضها: (( مناخ الإبل ) ). وفي بعضها: (( مرابد الإبل ) ). وفي بعضها: (( مزابل الإبل ) )والأحاديث تدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وإليه ذهب الإمام أحمد فقال: (( لا تصح بحال ) )
(1) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل، برقم 770، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 128: (( حسن صحيح ) ).
(2) مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم 360.