الصفحة 93 من 143

بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعًا؛ ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز فصح كالمريض )) [1] .

وقيل: لا يسجد على ظهر أحد ولا على رجله، ولكنه يومئ غاية الإمكان [2] .

وقيل: إن شاء سجد على ظهر إنسان أو رجله، وإن شاء انتظر الزحام والأفضل السجود [3] .

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يرجح أن الإنسان إذا حصل له زحام شديد في الحرم فلم يستطع السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد.

(1) المغني لابن قدامة، 3/ 186، فذكره عن أحمد وقال: (( وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال عطاء والزهري ومالك لا يفعل، قال مالك: وتبطل الصلاة ) ). وانظر: الشرح الكبير، 5/ 209 - 211.

(2) نقله المرداوي في الإنصاف، 5/ 210 عن ابن عقيل.

(3) نقله المرداوي في الإنصاف، 5/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت