فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 410

فَلَوْ أَتَيْتَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَمَشَى مَعَكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكَ بَادِرَتَهُ فَجَاءَ مَعَهُ مُعَاذٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ عُمَرُ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ: أَيْنَ صُهَيْبٌ؟ فَقَالَ: أَنَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: أَجِئْتَ بِالرَّجُلِ الَّذِى ضَرَبَهُ قَالَ: نَعَمْ فَقَامَ إِلَيْهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ وَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا لَكَ وَلِهَذَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَأَيْتُهُ يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَنَخَسَ الْحِمَارَ لِيَصْرَعَهَا فَلَمْ تُصْرَعْ ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَنِ الْحِمَارِ فَغَشِيَهَا فَفَعَلْتُ مَا تَرَى قَالَ: ائْتِنِى بِالْمَرْأَةِ لِتُصَدِّقَكَ فَأَتَى عَوْفٌ الْمَرْأَةَ فَذَكَرَ الَّذِى قَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا: مَا أَرَدْتَ بِصَاحِبَتِنَا فَضَحْتَهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ لأَذْهَبَنَّ مَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَجْمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا: نَحْنُ نُبَلِّغُ عَنْكِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَيَا فَصَدَّقَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ بِمَا قَالَ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْيَهُودِىِّ: وَاللَّهِ مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ فُوَا بِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ. قَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَصْلُوبٍ رَأَيْتُهُ ... [1] .

فهذا عوف بن مالك - وهو صحابي جليل - رأى منكرًا فغيره بيده، ولم يكن المنكر ليندفع إلا بالضرب، فضرب عوف بن مالك صاحب المنكر، فشجَّ رأسه فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه وعرف حقيقة الأمر، ما عنَّفَهُ بل أقام حُكم الله في هذا الذمي وهو أن يُقتل.

3 -وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ انْزِعْهُ يَا غُلاَمُ، فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ [2] ... .

وهذا تغيير باليد وقع من غير حاكم كما ترى.

خامسًا: فعل التابعين

1 -عن إبراهيم قال: [كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الدفوف في الطرق فيخرقونها] [3] .

2 -عَنْ أَبِى حَصِينٍ: أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ فَرَفَعَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ [4] ... .

وعدم تضمين القاضي شريح لهذا الرجل يدل على أنه يجوز له كسر هذا الطنبور.

سادسًا: أقوال العلماء في هذه المسألة

(1) - أخرجه البيهقي (9/ 201) والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 9 / ص 201) برقم (19181) وأبو عبيد في كتاب الأموال (485) والحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (5/ 119) . والمجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 424)

(2) - علقه البخاري في كتاب الجنائز باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ. (81) بصيغة الجزم و وقد ذكر الحافظ في الفتح (3/ 264) أن ابن سعد أخرجه موصولًا. والفسطاط بيت من الشَّعر وقد يطلق على غير الشَّعر.

(3) - أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (4/ 240) وتهذيب الآثار للطبري - (ج 4 / ص 394) برقم (1637) بسند صحيح ...

(4) - السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 6 / ص 101) برقم (11884) وتهذيب الآثار للطبري - (ج 4 / ص 397) برقم (1640) وفتح الباري لابن حجر - (ج 7 / ص 410) وهو حديث حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت