فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 410

وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَوْفِي الْحِسَابَ عَلَى الْعُمَّالِ؛ يُحَاسِبُهُمْ عَلَى الْمُسْتَخْرَجِ وَالْمَصْرُوفِ؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ بَنِى أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. فَقَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ، فَيَأْتِى يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِى. فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَأْتِى بِشَىْءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» .ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَىْ إِبْطَيْهِ «أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاَثًا [1] .

(1) - صحيح البخارى برقم (7174)

(خُوَارٌ) صَوْتٌ، وَالْجُؤَارُ مِنْ تَجْأَرُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ.=الخوار: صوت البقرة = الرغاء: صوت الإبل = العفرة: بياض مشوب بالسمرة = تيعر: تصيح وتصوت صوتا شديدا

وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 206)

وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد أَنَّ الْإِمَام يَخْطُب فِي الْأُمُور الْمُهِمَّة، وَاسْتِعْمَال"أَمَّا بَعْدُ"فِي الْخُطْبَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَة، وَمَشْرُوعِيَّة مُحَاسَبَة الْمُؤْتَمَن، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِيهِ فِي الزَّكَاة، وَمَنْع الْعُمَّال مِنْ قَبُول الْهَدِيَّة مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ حُكْم وَتَقَدَّمَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي تَرْك الْحِيَل، وَمَحَلّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَأْذَن لَهُ الْإِمَام فِي ذَلِكَ، لِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ رِوَايَة قَيْس بْن أَبِي حَازِم عَنْ مُعَاذ بْن جَبَل قَالَ"بَعَثَنِي رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَن فَقَالَ: لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُول"وَقَالَ الْمُهَلَّب: فِيهِ أَنَّهَا إِذَا أَخَذْت تَجْعَل فِي بَيْت الْمَال وَلَا يَخْتَصّ الْعَامّ مِنْهَا إِلَّا بِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ الْإِمَام، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ اِبْن اللُّتْبِيَّة أَخَذَ مِنْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهُ وَهُوَ ظَاهِر السِّيَاق، وَلَا سِيَّمَا فِي رِوَايَة مَعْمَر قَبْلُ، وَلَكِنْ لَمْ أَرَ ذَلِكَ صَرِيحًا. وَنَحْوه قَوْل اِبْن قُدَامَةَ فِي"الْمُغْنِي"لَمَّا ذَكَرَ الرِّشْوَة: وَعَلَيْهِ رَدّهَا لِصَاحِبِهَا وَيَحْتَمِل أَنْ تُجْعَل فِي بَيْت الْمَال، لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَأْمُر اِبْن اللُّتْبِيَّة بِرَدِّ الْهَدِيَّة الَّتِي أُهْدِيَتْ لَهُ لِمَنْ أَهْدَاهَا. وَقَالَ اِبْن بَطَّال: يَلْحَق بِهَدِيَّةِ الْعَامِل الْهَدِيَّة لِمَنْ لَهُ دَيْن مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْن، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُحَاسَب بِذَلِكَ مِنْ دَيْنه. وَفِيهِ إِبْطَال كُلّ طَرِيق يَتَوَصَّل بِهَا مَنْ يَأْخُذ الْمَال إِلَى مُحَابَاة الْمَأْخُوذ مِنْهُ وَالِانْفِرَاد بِالْمَأْخُوذِ. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير: يُؤْخَذ مِنْ قَوْله"هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْت أَبِيهِ وَأُمّه"جَوَاز قَبُول الْهَدِيَّة مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيه قَبْلَ ذَلِكَ، كَذَا قَالَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَة. وَفِيهِ أَنَّ مَنْ رَأَى مُتَأَوِّلًا أَخْطَأَ فِي تَأْوِيل يَضُرّ مَنْ أَخَذَ بِهِ أَنْ يُشْهِر الْقَوْل لِلنَّاسِ وَيُبَيِّن خَطَأَهُ لِيَحْذَرَ مِنْ الِاغْتِرَار بِهِ. وَفِيهِ جَوَاز تَوْبِيخ الْمُخْطِئ، وَاسْتِعْمَال الْمَفْضُول فِي الْإِمَارَة وَالْإِمَامَة وَالْأَمَانَة مَعَ وُجُود مَنْ هُوَ أَفْضَل مِنْهُ وَفِيهِ اِسْتِشْهَاد الرَّاوِي وَالنَّاقِل بِقَوْلِ مَنْ يُوَافِقهُ لِيَكُونَ أَوْقَع فِي نَفْس السَّامِع وَأَبْلَغ فِي طُمَأْنِينَته وَاَللَّه أَعْلَم

انظر فتاوى يسألونك - (ج 2 / ص 97) وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 5772) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 2287) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 2288) والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 101) ومجلة المنار - (ج 5 / ص 125) والذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 / ص 189) والمهذب للشيرازي - (ج 5 / ص 370) والمجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 130) والأم للشافعي مشكل - (ج 5 / ص 13) وكفاية الأخيار - (ج 4 / ص 41) والشرح الكبير لابن قدامة - (ج 11 / ص 403) وكشاف القناع عن متن الإقناع - (ج 22 / ص 137) والمغني - (ج 23 / ص 26) والكافي في فقه ابن حنبل - (ج 7 / ص 169) والشرح الكبير - (ج 11 / ص 403) وموسوعة خطب المنبر - (ج 1 / ص 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت