فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 137

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله:"وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى رَمْيِهِمْ لِلْخَوْفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، جَازَ رَمْيُهُمْ؛ لِأَنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ". [1]

وقال البهوتي رحمه الله:" (وَإِنْ تَتَرَّسُوا) أَيْ: أَهْلُ الْحَرْبِ (بِمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ) ؛لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ، مَعَ أَنَّ لَهُمْ مَنْدُوحَةً عَنْهُ (فَإِنْ رَمَاهُمْ فَأَصَابَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ) لِعُدْوَانِهِ (إلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَيْنَا) مِنْ تَرْكِ رَمْيِهِمْ (فَقَطْ، فَيَرْمِيهِمْ) نَصَّ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ (وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ) بِالرَّمْيِ؛ لِأَنَّهُمْ هُمْ الْمَقْصُودُونَ بِالذَّاتِ". [2]

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:"فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَوْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ وَخِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَرْمِيَهُمْ وَنَقْصِدَ الْكُفَّارَ". [3]

ــــــــ

السادسة عشرة - أن يقطع أو يغلب على الظن حصول المصلحة المرجوة برمي الكفار:

وإن أدى إلى قتل الترس، وهي دفع ضررهم وكف أذاهم عن المسلمين ومنع استيلائهم على بلادهم، بمعنى؛ أن قتال الكفار مع إفضائه إلى قتل من تترسوا بهم من المسلمين يقود ويؤدي إلى حصول تلك المصلحة.

(1) - المغني لابن قدامة (9/ 288)

(2) - كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 51)

(3) - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 552)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت