33 -عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: (ما بين كذا وكأحد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لاقطع به شجرة، ولا أقتل به طائرا) .
رواه الإمام أحمد (1) من طريق الفضيل بن سليمان النميري، قال: (( ثنامحمد بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن خنيس الغفاري عن عبد الله بن سلام.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير، وذكر أن الطبراني رواه بلفظ: (ما بين عير وأحد حرام) .
ثم قال الهيثمي: (( رجاله ثقات ) ) (2) .
وقوله - رحمه الله - بأن رجاله ثقات فيه نظر، لان في إسناده الفضيل بن سليمان النميري، قال فيه ابن معين: (( ليس بثقة ) ) (3) ، وفي رواية (( ليس هو بشئ ولا يكتب حديثه ) ) (4) .
وقال أبو زرعة: (( لين الحديث ... ) ) (5) ، وقال أبو حاتم: (( ليس بالقوي يكتب حديثه ) ) (6) ، وقال النسائي: (( ليس بالقوي ) ) (7) .
وعبيد الله بن خنيس ذكره البخاري (8) وابن أبي حاتم (9) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات (10) ، ولم يذكروا في الرواة عنه الا محمد بن أبي يحيى، فهو في عداد المجهولين.
(1) المسند: (450/ 5 - 451) ، ووقع فيه: (( ما بين كداء ) )والتصويب من كنز العمال للمتقي الهندي (243/ 12) ، ووقع في المسند أيضًا: (( عبيد الله بن حبيش ) )والتصويب من الجرح والتعديل (313/ 5) والإكمال لابن ماكولا (340/ 2) ، وتعجيل المنفعة (ص: 179) وغيرها.
(2) مجمع الزوائد: (303/ 3) والحديث في القسم المفقود من المعجم الكبير للطبراني.
(3) تاريخ ابن معاوية برواية الدوري: (229/ 4، 296 رقم: 4093، 4481) .
(4) تهذيب التهذيب لابن حجر: (292/ 8) من رواية الساجي عن ابن معين.
(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (73/ 7) .
(6) المصدر السابق.
(7) الضعفاء والمتروكين: (رقم: 494) .
(8) التاريخ الكبير: (378/ 5) .
(9) الجرح والتعديل: (313/ 5) .
(10) الثقات: (67/ 5) .