15 -عن بعد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسمل يقول: (إني حرمت ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم مكة) .
قال - يعني عبد الرحمن-: (( ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله ) ).
رواه مسلم (1) ، وابن أبي شيبة (2) ، وأبو يعلى الموصلي (3) ، والبيهقي (4) .
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد به.
ورواه الإمام أحمد (5) ، وأبو يعلى (6) ، والطحاوي (7) - بإسناد صحيح - من طريق زينب بنت كعب، عن أبي سعيد بلفظ: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط) .
16 -عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها، أو يقتل صيدها) .
وراه مسلم (8) ، وابن أبي شيبة (9) ، والإمام أحمد (10) ، وأحمد بن إبراهيم الدورقي (11) ، وعبد بن حميد (12) ، وأبو إسحاق الحربي (13) ، والنسائي في الكبرى (14) ، وأبو يعلى (15) ،
(1) صحيح مسلم: (رقم: 1374) .
(2) المصنف: (200/ 14 رقم: 18075) .
(3) مسند أبي يعلى: (291/ 2 رقم: 1010) .
(4) السنن الكبرى: (198/ 5) .
(5) المسند: (23/ 3) .
(6) مسند أبي يعلى: (282/ 2 رقم: 998) .
(7) شرح معاني الآثار: (192/ 4) .
(8) صحيح مسلم: (رقم: 1363) .
(9) المصنف: (98/ 14 رقم: 18069) .
(10) المسند: (169/ 1، 181، 185) .
(11) مسند سعد بن أبي وقاص: (رقم: 38) .
(12) المنتخب من المسند: (رقم: 153) .
(13) غريب الحديث: (924/ 3) .
(14) تحفة الاشراف للمزي: (295/ 3) .
(15) مسند أبي يعلى: (58/ 3 رقم: 699) .