حدث، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).
واللفظ للبخاري، وعند ابن أبي خيثمة، والبيهقي: (المدينة حرم آمن ... ) الحديث، وفي آخره (لا يقبل منه صرف ولا عدل) .
وزاد الإمام أحمد أيضًا من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حميد وعاصم عن أنس: (أو آوى محدثًا) ، ثم قال مؤمل: قال حماد: وزاد فيها حميد: (ولا يحمل فيها سلاح لقتال) ، ومؤمل بن إسماعيل (( صدوق سيء الحفظ ) ) (1) ، ولم أجد من تابعه على قوله (( ولا يحمل فيها سلاح لقتال ) )من طريق حميد عن أنس، وهي صحيحة من غير طريق أنس رضي الله عنه (2) .
وتابعه على قوله: (( أو آوى محدثًا ) )الحسن بن موسى - عند الإمام أحمد أيضًا - عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أنس.
وهذه الزيادة مدرجة في حديث عاصم عن أنس كما تقدم.
قال الحافظ ابن حجر: (( زاد شعبه وحماد بن سلمة عن عاصم - عند أبي عوانة: (( أو آوى محدثًا ) )، وهذه الزيادة صحيحة، إلا أن عاصما لم يسمعها من أنس (3) .
31 -عن يزيد بن شريك التيمي، قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة.
قال: فأخرجها، فإذا فيها اشياء من الجراحات، وأسنان الإبل.
قال: وفيها (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور(4) ، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ... ) الحديث.
رواه البخاري (5) ، ومسلم (6) ، وأبو داود الطيالسي (7) ، وعبد الرزاق (8) ، وابن أبي
(1) التقريب لابن حجر: (رقم: 7029) .
(2) انظر حديث رقم: (13، 31) .
(3) فتح الباري: (84/ 4) .
(4) تقدم التعريف بعير وثور (ص: 40، 41) .
(5) صحيح البخاري: (41/ 12 رقم: 6755) ، ورواه أيضا (81/ 4 رقم: 1870، 273/ 6، 279 رقم: 3172، 3179، 275/ 13 رقم: 7300) . وفي الموضع الأول: (ما بين عير إلى ثور) وأبهم ذكر ثور في المواضع الأخرى.
(6) صحيح مسلم: (رقم: 1370) وأعاده في كتاب العتق (1147/ 2) .
(7) مسند الطيالسي: (رقم: 184) .
(8) مصنف عبد الرزاق: (263/ 9 رقم: 17153) .