فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 476

338…أجمعين) الحديث (1) .

ونقل ابن النجار عن رواية أبي داود: (لا يتخلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها الا لمنشد، ولا يصلح لرجل أن يحمل السلاح فيها لقتال، ولا يصلح أن يقتطع منها شجرة الا أن يعلف رجل بعيره) (2) .

وفي رواية لابن زبالة من قول جابر: (لا يحل لأحد أن يحمل فيها سلاحًا) والله أعلم (3) .

وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام: أن عيرًا وثورًا: جبلان بالمدينة، قال: وأهل المدينة لا يعرفون بها جبلًا يقال له ثور انما ثور بمكة، فنرى أن الحديث أصله ما بين عير إلى أحد (4) .

وقال المازري:…

(1) انظر صحيح البخاري مع الفتح (4/ 81 رقم 1870) ، وانظر التعريف للمطري (ص 62) .

(2) سنن أبي داود مع معالم السنن (2/ 530، 532 رقم 2035) ومسند الإمام أحمد بن حنبل (1/ 119) والدرة الثمينة لابن النجار (ص 64) .

(3) هذه الرواية عن ابن زبالة وهو كذاب لا تصح روايته، ووردت الاشارة إلى حمل السلاح في الحديث السابق عند أبي داود، وفي صحيح مسلم بشرح النووي رقم 1356.

(4) انظر كلام أبي عبيدة في كتابه غريب الحديث (1/ 315، 316) وانظر وفاء الوفا (1/ 93، 94) وأورد فيه نقلًا عن البيهقي يفيد خلاف ما جاء هنا عن أبي عبيدة حيث ذكر في كتابه الجبال أن في المدينة جبلًا يقال له ثور، وانظر الدرة الثمينة (ص 65) ، وأبو عبيدة إمام من أئمة العلم واللغة والفقه والحديث توفي سنة 224. وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (10/ 490 - 507) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت