هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة، فايجاب
الصلاة على النبي ع! ي! بدليل اخر لا يكون معارضا بترك تعليمه في
أحاديث التشهد.
الثاني: انكم توجبون السلام من الصلاة، ولم يعلمهم النبي
! عص إئاه في احاديث التشهد.
338 -فان ظتم: إنما وجب السلام بقوله عصص (1) :"تحريمها"
التكبير، وتحليلها التسليم"ه قيل لكم: ونحن أوجبنا الصلاة على"
النبي ع! ياله بالادلة المقتضية لها، فان كان تعليم التشهد وحده مانعا
من إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ص كان مانعا من إيجاب السلام؛ وان
لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم التشهد علمهم الصلاة
عليه، فكيف يكون تعليم التشهد دالا على وجوبه، وتعليمه الصلاة
لا يدل على وجوبها؟ فان قلتم: التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد
الصلاة، ولهذا قال فيه:
339 -"فاذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله" (2) ، وأما
اخرجه الترمذي (3) ، وابو داوود (61) ، وابن ماجه (275) وغيرهم. تفرد
به عبدالله بن محمد بن عقيل، وفيه لين. انظر: تهذيب الكمال (78/ 16) ، و
الحديث ت"صححه الترمذي كما يدل عليه كلامه. والضياء في المختارة"
(718) ك! وعذه ابن عدي من منكرات ابن عقيل (129/ 4) .
تقدم قبل رقم 332 وسياتي برقم (352) ، من حديث ابن مسعود رضي الله
عنه.