فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 638

وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه! ي!، فقال أبو جعفر

الطحاوي (1) ، وأبو عبدالله (2) الحليمي (3) : تجب الصلاة عليه! ص

كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما: إن ذلك مستحب، وليس بفرض

يأثم تاركه.

ثم اختلفوا (4) ؛ فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر! رة

واحدة، لان الامر مطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة،

وهذا محكي عن أبي حنيفة، ومالك، والثوري، والاوزاعي .

وقال عياص وابن عبدالبر (7) : وهو قول جمهور الامة.

وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الاخير كما

نقله عنه العيني في البناية شرح الهداية (2/ 321) .

في (ح) (عبيدالله) وهو خطأ.

انظر: الجامع لشعب الايمان (183/ 4) .

في (ب) إضافة (الماهية) بعد (اختلفوا) .

انظر: تفسير القرطبي (232/ 14 - 333) ، والبناية شرح الهداية (2/ 320) ،

والحاوي الكبير للماوردي (137/ 2) .

في الشفا (61/ 2 - 63) .

في التمهيد (191/ 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت