وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه! ي!، فقال أبو جعفر
الطحاوي (1) ، وأبو عبدالله (2) الحليمي (3) : تجب الصلاة عليه! ص
كلما ذكر اسمه. وقال غيرهما: إن ذلك مستحب، وليس بفرض
يأثم تاركه.
ثم اختلفوا (4) ؛ فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر! رة
واحدة، لان الامر مطلق لا يقتضي تكرارا، والماهية تحصل بمرة،
وهذا محكي عن أبي حنيفة، ومالك، والثوري، والاوزاعي .
وقال عياص وابن عبدالبر (7) : وهو قول جمهور الامة.
وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الاخير كما
نقله عنه العيني في البناية شرح الهداية (2/ 321) .
في (ح) (عبيدالله) وهو خطأ.
انظر: الجامع لشعب الايمان (183/ 4) .
في (ب) إضافة (الماهية) بعد (اختلفوا) .
انظر: تفسير القرطبي (232/ 14 - 333) ، والبناية شرح الهداية (2/ 320) ،
والحاوي الكبير للماوردي (137/ 2) .
في الشفا (61/ 2 - 63) .
في التمهيد (191/ 16) .