فصل
الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غير التشهد
بل في حال القراءة إذا مر بذكره، او بقوله تعالى: < إن اله
وملب! ت! يصلون على ألنبى) الاية [الاحزاب: 56] ، ذكره اصحابنا،
وغيرهم، قالوا: متى مر بذكره في القراءة وقف وصلى عليه.
473 -وقال إسماعيل بن إسحاق (1) : حدثنا محمد بن ابي
بكر، حدثنا بشر بن منصور، عن هشام، عن الحسن، [.116 ب] قال:
"إذا مر بالصلاة على النبي ع! يم فليقف، وليصل عليه في التطوع".
ونص الامام احمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال:"إذا مر"
المصلي باية فيها ذكر النبي ع! ي! فان كان في لفل صلى عليه ع!"."
اخوجه إسماعيل القاضي والنميري كما في القول البديع ص 167، وسنده
صحيح إلى الحسن.
تنبيه: لم أقف على هذا الاثر في دضل الصلاة على النبي لمجو لاس! اعيل
القاضي، تحقيق: الالباني، وتحقيق غيره.