رحمه الله تعالى، فانهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن، ذكره
صاحب"المحيط"وعلله بأن قال"لان فيه إيهام (1) الاهلال لغير الله"
تعالى.
واختلف اصحاب الامام احمد رحمه الله (2) تعالى فكرهها
القاضي واصحابه، وذكر الكراهة أبو الخطاب في"رؤوس"
المسائل"."
وقال ابن شاقلا: تستحب. كقول الشافعي.
واحتج من كرهها بأن قالوا: روى ابومحمد الخلال
بإسناده (3) ، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم يه
انه قال:
472 -"موطنان لا حط لي فيهما: عند العطاس والذبح".
واحتجوا بحديث سليمان بن عيسى السجزي، عن عبدالرحيم
ابن زيد العمي، عن أبيه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وانه
عير لابت.
(1) سقط من ظ فقط (إيهام) .
(2) انطر: مسائل عبدالله بن احمد (3/ 861) رقم (1154) ، والشرح الكبير مع
الإنصاف (326/ 27) ، والفروع لابن مفلح (317/ 6) .
(3) عزاه له السخاوي في القول البديع ص 205، وهو لا يثبت.
(4) برقم (458) .