تقدم، وهو قول الشافعي، وأحمد في آخر الروايتين عنه، وغيرهما.
وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه امر استحبا!، لا أمر
إيجاب، 11421 ا] وهذا قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير فيه
الإجماع (1) . وهذا على أصله، فانه إذا رأى الأكثرين على قول،
جعله إجماعا يجب اتباعه، والمقدمتان هنا باطلتان.
واحتج الموجبون بحجج:
407 -الحجة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن
النبي (2) ! و:"رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي"،
صححه الحاكم وحسنه الترمذي.
ورغم أنفه: دعاء عليه وذم له، وتارك المستحب لا يذم، ولا
يدعى عليه.
408 -الحجة الثانية: حديث ابي هريرة رضي الله عنه، عن
النبي! ي!؛ انه صعد المنبر فقال:"امين، آمين، آمين"فذكر
الحديث المتقدم في أول الكتاب وقال فيه:"من ذكرت عنده فلم"
يصل عليك فمات فدخل النار فابعده الله، قل: آمين، فقلت:
آمين"، رواه ابن حبان في"صحيحه)" (3) ."
في تهذيب الاثار ص (224 - 229 في القسم المفقود) .
لقدم برقم (25) . تعبيه: سقط من (!) من قوله (رغم أنف رجل) الى قوله
(عن النبي!) .
تقدم برقم (26) ، ولفظة (فمات فدخل النار. .) غريمة جدا.