350 -قوله: وقال علي رضي الله عنه:"إذا جلس مقدار"
التشهد فقد (1) تمت صلاته"."
جوايه: أن علي بن سعيد قال في"مسائله)":"سألت أحمد بن"
حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. قلت: فحديث علي رضي الله
عنه:"من قعد مقدار التشهد" (2) . فقال: لا يصح. وقد روي [1127 ا]
عن النبي لمجو بخلاف حديث علي، وعبدالله بن عمرو"."
351 -قوله (3) :"وروى الاعمنر، عن أبي وائل، عن عبدالله"
قصة التشهد، وقال:"ثم ليختر من الكلام ما حب" (4) . ولم يذكر
الصلاة على النبي ميئ"."
فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتا عن وجوب الصلاة، فلا
يكون معارضا لاحاديث الوجوب، كما تقدم تقريره.
352 -قوله (5) :"وحديث فضالة بن عبيد (6) يدل على نفي"
الوجوب"، جوابه: أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة، لان"
(1) من (ظ) فقط، وانظر ص 383.
(2) تقدم بعد رقم (331) .
(3) في (ظ) (وقد روى) ، والحديث تقدم ص 373، وفي (ج) (ويروي
الأعمش).
(4) في (ح) (ما شاء) وجاء في حاشيته العله: ما حب)، وكذا صححت قي
حاشية (ت) (ما احب) .
(5) سقط من (ش) .
(6) تقدم تخريجه برقم (44 و 332) ،