فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 638

350 -قوله: وقال علي رضي الله عنه:"إذا جلس مقدار"

التشهد فقد (1) تمت صلاته"."

جوايه: أن علي بن سعيد قال في"مسائله)":"سألت أحمد بن"

حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. قلت: فحديث علي رضي الله

عنه:"من قعد مقدار التشهد" (2) . فقال: لا يصح. وقد روي [1127 ا]

عن النبي لمجو بخلاف حديث علي، وعبدالله بن عمرو"."

351 -قوله (3) :"وروى الاعمنر، عن أبي وائل، عن عبدالله"

قصة التشهد، وقال:"ثم ليختر من الكلام ما حب" (4) . ولم يذكر

الصلاة على النبي ميئ"."

فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتا عن وجوب الصلاة، فلا

يكون معارضا لاحاديث الوجوب، كما تقدم تقريره.

352 -قوله (5) :"وحديث فضالة بن عبيد (6) يدل على نفي"

الوجوب"، جوابه: أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة، لان"

(1) من (ظ) فقط، وانظر ص 383.

(2) تقدم بعد رقم (331) .

(3) في (ظ) (وقد روى) ، والحديث تقدم ص 373، وفي (ج) (ويروي

الأعمش).

(4) في (ح) (ما شاء) وجاء في حاشيته العله: ما حب)، وكذا صححت قي

حاشية (ت) (ما احب) .

(5) سقط من (ش) .

(6) تقدم تخريجه برقم (44 و 332) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت