فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 638

بواجب؛ لانه في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير

جائز اتفاقا (1) . قيل (2) : هذا لا يمكن احدا ان يستدل به على (3)

هذا الوجه، فانه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد، ولا الجلوس

له، ولا السلام، ولا النية، ولا قراءة الفاتحة، ولا كل شيء لم

يذكره في الحديث. وطرد هذا: انه لا يجب عليه استقبال القبلة،

ولا الصلاة في الوقت، لانه لم يامره بهما، وهذا لا يقوله احد.

فإن قلتم: إنما علمه ما ساء فيه، وهو لم يسيء في ذلك.

قيل لكم: فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم (4) في كل ما نفيتم

وجوبه بحديث المسيء هذا.

الثاني: ان (5) ما مر به النبي لمجيم من اجزاء الصلاة دليل ظاهر

في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أموزا:

منها: أنه لم يسىء فيه.

ومنها: انه وجب بعد ذلك.

ومنها: أنه علمه معظم الأركان و همها، وأحال بقية تعليمه

على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته (6) ، أو على تعليم بعض الصحابة له،

في (ب، ش) (غير جائز أيضا) وسقط من (ح) (اتفاقا) .

وقع في (تر، ت) (فإن قيل) .

(ح، ج) وسقط (هذا) من باقي النسخ، ووقع في (ب) (عن الوجه) .

في (ح، ظ، ت، ج) (منازعيكم) .

ليس في (ح) .

في (ش) تكررت هذه الجملة من قوله (ومنها نه وجب. . . -إلى - في-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت