فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 638

الاعتراض السادس: ان ابا داود والترمذي قالا في هذا

الحديث، حديث فضالة:"فقال له، أو لغيره". بحرف"أو"، ولو

كان هذا واجبا على كل مكلف لم يكن ذلك له أو لغيره.

وهذا اعتراض فاسد من وجوه:

أحدها: أن الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة، وابن

حبان"فقال له ولغيره"بالواو، وكذا رواه أحمد، والدارقطني،

والبيهقي، وغيرهم (1) .

التاني: أن"أو"هنا ليست للتخيير، بل للتقسيم، والمعنى أ ن

أي مصل صلى فليقل ذلك، هذا أو (2) غيره، كما قال تعالى: < ولا

تطع مخهم ءاثما أو كفورا؟! 2! ع) [الدهر: 24] ، ليس المراد التخيير، بل

المعنى ان أيهما كان فلا تطعه إما هذا وإما هذا.

الثالث: أن الحديث صريح في العموم بقوله:"إذا صلى"

أحدكم فليبدأ بتحميد الله"فذكره."

الرابع: أن في رواية النسائي، وابن خزيمة:"ثم علمهم"

رسول الله ع! و". فدكره، وهذا عام."

الدليل الرابع: [1122 ب] ثلاثة أحاديث كل منها لا تقوم الحجة

به عند انفراده، وقد ئقوي بعضها بعضا عند الاجتماع.

تقدم تخريجه رقم (44) .

في (ب، ش) (هذا وغيره) ، وفي (ج) (فليقل في ذلك او غيره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت