فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 638

على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه جم! يه، ومعلوم ان المصلي

يسلم (1) على النبي ع!، فيشرع له أن يصلي عليه.

قالوا: ولأئه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي وو!؛

فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الاخير.

قالوا: ولان التشهد الاول محل يستحب فيه ذكر الرسول

!! ي!؛ ور! اةحب فيه الصلاة عليه، لاف أكمل في ذىه.

366 -قالوا: ولان في حديث محمدبن إسحاق:"كيف"

نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟" (2) ."

وقال الاخرون: ليس التشهد الاول بمحل لذلك، [1124 ب]

وهو القديم من قولي (3) الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي

صخحه كثير من اصحابه؛ لان التشهد الأول تخفيفه مشروع،

367 -وكان النبي ع! يس (4) إذا جلس! فيه كأنه على

في (ظ) (أن المصلي مسلم يصلي على .. ) وفي (ب) (معلوم ان يسلم

المتشهد)وفي (ش) (ومعلوم أن المسلم يصلي. . .) ، وفي حاشية (ب) قال

الناسخ: صوابه. . (يسلم المتشهد) .

تقدم تحت رقم (1) .

في (ب) (قول) وهو خطا.

أخرجه الترمذي (366) ، وأبو داوود (995) ، والنسائى (1176) ، وأحمد

(1/ 386) وغيرهم.

من طريق ابي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود فذكره. قال الترمذي:"هذا"

حديث حسن، إلا ن ابا عبيدة، لم يسمع من أبيه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت