على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه جم! يه، ومعلوم ان المصلي
يسلم (1) على النبي ع!، فيشرع له أن يصلي عليه.
قالوا: ولأئه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي وو!؛
فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الاخير.
قالوا: ولان التشهد الاول محل يستحب فيه ذكر الرسول
!! ي!؛ ور! اةحب فيه الصلاة عليه، لاف أكمل في ذىه.
366 -قالوا: ولان في حديث محمدبن إسحاق:"كيف"
نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟" (2) ."
وقال الاخرون: ليس التشهد الاول بمحل لذلك، [1124 ب]
وهو القديم من قولي (3) الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي
صخحه كثير من اصحابه؛ لان التشهد الأول تخفيفه مشروع،
367 -وكان النبي ع! يس (4) إذا جلس! فيه كأنه على
في (ظ) (أن المصلي مسلم يصلي على .. ) وفي (ب) (معلوم ان يسلم
المتشهد)وفي (ش) (ومعلوم أن المسلم يصلي. . .) ، وفي حاشية (ب) قال
الناسخ: صوابه. . (يسلم المتشهد) .
تقدم تحت رقم (1) .
في (ب) (قول) وهو خطا.
أخرجه الترمذي (366) ، وأبو داوود (995) ، والنسائى (1176) ، وأحمد
(1/ 386) وغيرهم.
من طريق ابي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود فذكره. قال الترمذي:"هذا"
حديث حسن، إلا ن ابا عبيدة، لم يسمع من أبيه"."