الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائفا، لوجب
على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله! ص، وهذا لا
يشرع له في الأذان فصلا ان يجب عليه.
الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أ ن
يصلي عليه! و، وقد أمر! يو السامع أن يقول كما يقول المؤذن،
وهذا يدل (1) على جواز اقتصاره على قوله:"أشهد أن لا إله إلا"
الله، وأشهد أن محمدا رسول الله"، فإد هذا هو (2) مثل ما (3) "
يقول (4) المؤذن.
السادس: أن التشهد الاول ينتهى عند قوله:"وأشهد أ ن"
محمدا عبده ورسوله"اتفاقا (6) ، واختلف هل يشرع أن يصلي على"
النبي عوعلى اله فيه، على (7) ثلاثة 1 لالم ا اب] أقوال:
أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير (8) .
وا لثا ني: يشرع.
في (ظ) (وهذا دليل على جواز. . .) .
من (ب، ش، ت) (هو) .
سقط من (ب) ، (ج) .
من (ظ) ، وفي باقي النسخ (قال) .
في (ب) (تشهد) وهو خطأ.
سقط من (ب) .
من (ح) فقط قوله (على) .
في (ب) (التأخير) وهو خطأ.