فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 638

الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائفا، لوجب

على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله! ص، وهذا لا

يشرع له في الأذان فصلا ان يجب عليه.

الخامس: أنه كان يجب على من سمع النداء وأجابه أ ن

يصلي عليه! و، وقد أمر! يو السامع أن يقول كما يقول المؤذن،

وهذا يدل (1) على جواز اقتصاره على قوله:"أشهد أن لا إله إلا"

الله، وأشهد أن محمدا رسول الله"، فإد هذا هو (2) مثل ما (3) "

يقول (4) المؤذن.

السادس: أن التشهد الاول ينتهى عند قوله:"وأشهد أ ن"

محمدا عبده ورسوله"اتفاقا (6) ، واختلف هل يشرع أن يصلي على"

النبي عوعلى اله فيه، على (7) ثلاثة 1 لالم ا اب] أقوال:

أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير (8) .

وا لثا ني: يشرع.

في (ظ) (وهذا دليل على جواز. . .) .

من (ب، ش، ت) (هو) .

سقط من (ب) ، (ج) .

من (ظ) ، وفي باقي النسخ (قال) .

في (ب) (تشهد) وهو خطأ.

سقط من (ب) .

من (ح) فقط قوله (على) .

في (ب) (التأخير) وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت