من (1) القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل
صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا جاءك كتابي فمرهم ان تكون صلاتهم
على النبيين، ودعاؤهم للمسلمين (2) عامة (3 ) ) .
وهذا مذهب أصحاب الشافعي، ولهم ثلاثة أوجه:
أحدها: انه منع تحرئم.
والثاني: وهو قول الاكثرين؛ انه مئع كراهة تنزيه.
والثالث: انه من باب ترك الاولى وليس بمكروه. حكاها (4)
النواوي في"الاذكار" (6) قال:"والصحيح الذي عليه الأكثر أنه"
مكروه كراهة 11711 ب] تنزيه"."
ثم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة؟ - فيكره أ ن
يقال: السلام على فلان. أو يقال (7) : فلان عليه السلام -. فكرهه
طائفة، منهم أبو محمد الجويني، ومنع أن يقال: عن علي -عليه
السلام - وفرق اخرون بينه وبين الصلاة، فقالوا (8) : السلام يشرع
سقط من (ظ) فقط (من) .
فى (ح) (على المسلمين) وهو خطأ.
وتممته من المصنف (ويدعوا ما سوى ذلك) وقد سقط من جمييع النسخ.
في (ت، ج) فقط (حكا 5) .
وفع في (ب، ج) فقط (النووي) .
ص 9 5 1.
من (ب) وفي باقي النسخ (قال) .
في (ش، ج) (فقال) .