فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصلاة، وقد تقدم (1) .
قالوا: وهذا على أصولكم ألزم، فانكم لم تدخلوهن في اله
الذين تحرم عليهم الصدقة؛ فاذا جازت الصلاة عليهن، جازت على
غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم.
الثالث عشر: انكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي!
تبعا له، فقلتم بجواز أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى ا ل
محمد، وعلى أصحابه (2) [ه 117 ا] وأزواجه وذريته واتباعه.
قال أبو زكريا النووي (3) :"واتفقوا على جواز جعل غير"
الأنبياء تبعا لهم في الصلاة - ثم ذكر هذه الكيفية وقال - للأحاديث
الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف
عليه (4) خارج الصلاة أيضا"."
قلت: ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف:
504 -(اللهم صل على ملائكتك المقربين وألبيائك
والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين مق أهل السماوات
والأرضين) (5) .
(1) برقم (4) ععد مسلم من حديث ابي حميد الساعدي.
(2) سقط من (ب، ش) (وعلى اصحابه) .
(3) في الاذكار ص 160.
(4) سقط من (ش) فقط (عليه) .
(5) ذكره المعافي النهرو ني في الجليس الصالح (3/ 379) بدون سعد.