فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 638

الصلاة، وقد تقدم (1) .

قالوا: وهذا على أصولكم ألزم، فانكم لم تدخلوهن في اله

الذين تحرم عليهم الصدقة؛ فاذا جازت الصلاة عليهن، جازت على

غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم.

الثالث عشر: انكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي!

تبعا له، فقلتم بجواز أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى ا ل

محمد، وعلى أصحابه (2) [ه 117 ا] وأزواجه وذريته واتباعه.

قال أبو زكريا النووي (3) :"واتفقوا على جواز جعل غير"

الأنبياء تبعا لهم في الصلاة - ثم ذكر هذه الكيفية وقال - للأحاديث

الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف

عليه (4) خارج الصلاة أيضا"."

قلت: ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف:

504 -(اللهم صل على ملائكتك المقربين وألبيائك

والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين مق أهل السماوات

والأرضين) (5) .

(1) برقم (4) ععد مسلم من حديث ابي حميد الساعدي.

(2) سقط من (ب، ش) (وعلى اصحابه) .

(3) في الاذكار ص 160.

(4) سقط من (ش) فقط (عليه) .

(5) ذكره المعافي النهرو ني في الجليس الصالح (3/ 379) بدون سعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت