الصفحة 693 من 867

954 إلأ هر يضمن أو لا يضمن إن لم يبدن منه دا بين

يعي ن المتلف شيئا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدا بأن كان

مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه، فقيل: يضمنه، وهو

قول المازري لانه أتلفه بغير حق، وإن لم يتقدم له اشتغا 4 بالعلم دب

ايضا، وقيل: لا يضمن لانه غرور بالقول وهو قول ابن رشد، فإن تولى

التنفيذ بنفسه ضمن بلا خلاف، فقول المؤلف:"إلأ"اي إلا يكن الحاكم

المتلف مجتهدا، وهذا في غير المنتصب لدليل قوله:

955 وان يكن منتصبا فالنظر ذاك وفاقا عند من يحرز

يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا

بواحد منهما ثم رجع، فالذي يقتضيه النطر ذاك - يعني التضمين -"وفاقا"

عند من يحرر"أي يحقق المسائل، يعني به الحطاب شارح خليل (1) فانه"

نص على ذلك عند قول خليل:"مبينا لما به الفتوى"وإنما ضمن المنتصب

لانه يحكم بفتواه وينفذ حكمه فهو كالشاهد يرجع عن (2) شهادته.

(1) تقدم نقل كلامه بحروفه.

(2) ط: يرجح عند!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت