الصفحة 68 من 337

شكا. وهو اصطلاج أبي عبدالله الرازي (1) وغيره.

و ن هذا أمر اصطلاحيئ (2) ليس هو اللغة العامة العربية التي بها نزل

القران، وخاطبنا الرسول، ولغة الفقهاء، بل الشك مقارن للظن

الراجح، كما في قول النبي جم!:"إذا شك احدكم في صلاته فلم يدر"

أثلاثا صلى أم أربعا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن" (3) ، وفي"

الحديث الاخر:"فليتحر الصو] ب" (4) .

وكذلك مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء، كقولهم: إذا شك هل

أحدث أم لا؟ وإذا شك هل طلق أم لا؟ واذا اختلط الطاهر بالنجس

وشك في عين الطاهر، ونحو ذلك، فان هذه العبارة عندهم تتناول

الراجح والمرجوج والمساوي، ولهذا يقول بعضهم: إنه يتحرى، ويقول

الاخر: إنه لا يتحرى، فالتحري عندهم يجامع الشك مع أن التحزي

لا بد فيه من ظن راجح، وهذا مبسوط في موضعه .

والمقصود هنا أن هذا الداعي طلب نفي ما ليس جازما من الشك

والظن والوهم دون الجازم منها وإن كان غير مطابق، ودون الارادات

الفاسدة، والاعمال الفاسدة.

الثاني: أنه طلب ما يمنع مطالعة الغيب، لم يطلب ما يمنع الايمان

ا نظر"ا لمحصول": (1/ 2 1) للرا زي.

الاصل:"أمرا اصطلاحئا"، وكذا ما بعدها"مقارنا"والصواب ما ثبته.

أخرجه مسلم رقم (571) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

أخرج البخاري رقم (1 0 4) ، ومسلم رقم (572) من حديث ابن مسعود - رضي الله

عنه -.

انظر"الفتاوى": (23/ 7 - 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت