947 -حديث ابن عباس مرفوعًا:
" (لا تجوز) [1] في المنذر العوراء [2] ، والعَجْفَاء، والجَرْباء، والمُصْطَلمة (أطباؤها) [3] كلها."
قلت: فيه علي بن عاصم، وهو ضعيف.
(1) في (أ) : (لا يجوز) بالمثناة التحتانية، وليست في (ب) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(2) إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب) ، وبعده قوله: (الخ) إشارة لاختصار متنه.
(3) في (أ) : (أطباقها) ، وليست في (ب) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
والعجفاء: هي المهزولة من الغنم، وغيرها./ النهاية (3/ 186) .
وقوله: (الجَرْباء) : الجَرَب بَثَر يعلو أبدان الناس والِإبل، فيقال للأنثى: جرباء./ لسان العرب (1/ 259) .
وقوله: (المُصْطَلمة) : الاصطلام افتعال من الصلم، وهو القطع./ النهاية (3/ 49) .
وقوله: (أطباؤها) أي ضروعها، وأخلافها، والمعنى: مقطوعة الضروع. / المرجع السابق (3/ 115) .
947 -المستدرك (4/ 225 - 226) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا علي بن عاصم، حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فذكره بلفظه سواء.
تخريجه:
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 26 رقم 10928) من طريق علي بن عاصم، به، بلفظ:"لا يجوز في البدن العوراء، والعجفاء، وإياكم والمصطلمة". =