= وابن عدي في الكامل (4/ 1636 - 1637و 1637) .
والعقيلي في الضعفاء (3/ 122) .
والطبراني في الأوسط (2/ 560 رقم 1960) .
جميعهم من طريق أبي المنيب، به، ولفظ ابن عدي نحوه، وأما لفظ أبي داود، فهو:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء".
ولفظ ابن ماجه:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقعد بين الظل والشمس".
ولفظ العقيلي:"نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه شيء غيره"ونحوه لفظ الطبراني.
قال البوصيري في"مصباح الزجاجة" (4/ 116) :"هذا إسناد حسن".
وأخرجه البيهقي (2/ 236) في الصلاة، باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق أبي المنيب، به نحو لفظ أبي داود.
دراسة الإسناد:
الحديث في سنده أبو المنيب العتكي عبيد الله بن عبد الله المروزي، وهو صدوق، إلا أنه يخطيء./ الضعفاء للبخاري (ص 72 رقم 213) ، والجرح والتعديل (5/ 322 رقم 1529) ، والكامل لابن عدي (4/ 1636 - 1637) ، والتهذيب (7/ 26 - 27 رقم 54) ، والتقريب (1/ 535 رقم 1473) .
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حفظ أبي المنيب وهذا الحديث يشتمل على أحكام أربعة:
1 -النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. =