فهرس الكتاب

الصفحة 2893 من 3627

= وابن عدي في الكامل (4/ 1636 - 1637و 1637) .

والعقيلي في الضعفاء (3/ 122) .

والطبراني في الأوسط (2/ 560 رقم 1960) .

جميعهم من طريق أبي المنيب، به، ولفظ ابن عدي نحوه، وأما لفظ أبي داود، فهو:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء".

ولفظ ابن ماجه:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقعد بين الظل والشمس".

ولفظ العقيلي:"نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه شيء غيره"ونحوه لفظ الطبراني.

قال البوصيري في"مصباح الزجاجة" (4/ 116) :"هذا إسناد حسن".

وأخرجه البيهقي (2/ 236) في الصلاة، باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق أبي المنيب، به نحو لفظ أبي داود.

دراسة الإسناد:

الحديث في سنده أبو المنيب العتكي عبيد الله بن عبد الله المروزي، وهو صدوق، إلا أنه يخطيء./ الضعفاء للبخاري (ص 72 رقم 213) ، والجرح والتعديل (5/ 322 رقم 1529) ، والكامل لابن عدي (4/ 1636 - 1637) ، والتهذيب (7/ 26 - 27 رقم 54) ، والتقريب (1/ 535 رقم 1473) .

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حفظ أبي المنيب وهذا الحديث يشتمل على أحكام أربعة:

1 -النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت