فهرس الكتاب

الصفحة 2933 من 3627

= وأخرجه أبو داود في سننه (2/ 641 رقم 2191) في الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح.

والدارقطني (4/ 15 رقم 44) في الطلاق.

والبيهقي (10/ 33) في الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة

جميعهم من طريق أبي أسامة، به، فلفظ الدارقطني، والبيهقي مثله، إلا أن عند الدارقطني:"من يطلق"، بدلًا من قوله:"من طلق"، وأما لفظ أبي داود فنحوه.

وأخرجه ابن حزم في المحلى (8/ 401 - 402) من طريق أبي أسامة أيضًا، به بمثل لفظه الأخير:"من حلف على معصية".

(ب) طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن، به.

أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم (2192) ، ولفظه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في هذا الخبر، زاد:"ولا نذر إلا فيما ابتغي وجه الله تعالى ذكره".

(جـ) طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن، به، مختصرًا بلفظ:"لا طلاق فيما لا يملك".

أخرجه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2047) في الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح.

(د) طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، به بلفظ:

"لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم".

أخرجه أحمد في المسند (2/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت