1035 - حديث الشافعي: أنبأنا [1] محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
قال: صحيح.
قلت: بالدبّوس [2] .
(1) في (ب) : (أنا) .
(2) سيأتي بيان معنى التعقب في دراسة الإسناد.
1035 - المستدرك (4/ 341) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب -عودًا على بدء-، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب".
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق الشافعي.
والشافعي -رحمه الله- أخرجه في"مسنده" (2/ 72 - 73 رقم 237) كما رواه عنه الحاكم هنا: إلا أنه قال:"لا يباع، ولا يوهب".
وكذا رواه عنه البيهقي في سننه (10/ 292) في الولاء، باب من أعتق مملوكًا له. وفي المعرفة (4/ ل 294 أ) .
ثم ساق البيهقي في السنن بسنده عن أبي بكر بن زياد النيسابوري أنه قال عقب هذا الحديث:"هذا خطأ، لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا".
ثم ساق البيهقي بسنده من طريق يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان، =