فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1047 - حديث ابن عباس مرفوعًا:
"من وقع على ذات محرم فاقتلوه".
قال: صحيح.
قلت: لا.
1047 - المستدرك (4/ 356) : حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد بن شريك، ثنا ابن أبي مريم، ثنا إبرإهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلَّم-، فذكره بلفظه.
تخريجه:
الحديث أخرجه أحمد في المسند (1/ 300) .
والترمذي في السنن (5/ 30 - 31 رقم 1487) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقول للآخر يا مخنث وابن ماجه (2/ 856 رقم 2564) في الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط.
والدارقطني في سننه (3/ 126 رقم 142) .
وابن أبي حاتم في العلل (1/ 455 رقم 1367) .
والبيهقي في سننه (8/ 234 و 273) في الحدود، باب من أتى بهيمة، وباب من وقع على ذات محرم.
جميعهم من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، به، ولفظ البيهقي في الموضع الثاني مثل لفظ الحاكم، ولفظه في الأول مثله، وزاد:"ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة"، ولفظ ابن ماجه، والدارقطني، وابن أبي حاتم مثل لفظ البيهقي في الموضع الأول، إلا أن عند الدارقطني، وابن أبي حاتم زيادة أخرى في أول الحديث هي عند الترمذي أيضًا، ولفظ الشاهد منه عنده مثل لفظ الحاكم وكذا لفظ الِإمام =