فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1053 - حديث ابن عباس مرفوعًا:
"من يخالف دينه (من) [1] المسلمين فاقتلوه" [2] .
قال: صحيح.
قلت: فيه مثل ما قبله [3] .
(1) في (أ) : (دين) ، وليست في (ب) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(2) قوله: (من المسلمين فاقتلوه) ليس في (ب) .
(3) في (ب) : (قلت: فيه ما قبله) ، وما أثبته من (أ) ، وأما التلخيص فقال فيه: (قلت: العدني هالك) ، وقد تصرف ابن الملقن في العبارة، فأحال بالحكم على الحديث السابق لكون العلة واحدة.
1053 - المستدرك (4/ 366) : أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه، وإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه إذا أصاب أن يقام عليه ما هو عليه".
تخريجه:
الحديث لم أجد من أخرجه من طريق حفص العدني، ولا بهذا السياق.
لكن قوله:"من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه"جاء من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"من بدل دينه فاقتلوه".
أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 149 رقم 3017) في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله و (12/ 267 رقم 6922) في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد، والمرتدة، واستتابتهم.
والإمام أحمد في مسنده (1/ 282 و 282 - 283) . =