فهرس الكتاب

الصفحة 3148 من 3627

1053 - حديث ابن عباس مرفوعًا:

"من يخالف دينه (من) [1] المسلمين فاقتلوه" [2] .

قال: صحيح.

قلت: فيه مثل ما قبله [3] .

(1) في (أ) : (دين) ، وليست في (ب) ، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.

(2) قوله: (من المسلمين فاقتلوه) ليس في (ب) .

(3) في (ب) : (قلت: فيه ما قبله) ، وما أثبته من (أ) ، وأما التلخيص فقال فيه: (قلت: العدني هالك) ، وقد تصرف ابن الملقن في العبارة، فأحال بالحكم على الحديث السابق لكون العلة واحدة.

1053 - المستدرك (4/ 366) : أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه، وإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه إذا أصاب أن يقام عليه ما هو عليه".

تخريجه:

الحديث لم أجد من أخرجه من طريق حفص العدني، ولا بهذا السياق.

لكن قوله:"من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه"جاء من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"من بدل دينه فاقتلوه".

أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 149 رقم 3017) في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله و (12/ 267 رقم 6922) في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد، والمرتدة، واستتابتهم.

والإمام أحمد في مسنده (1/ 282 و 282 - 283) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت