= النهي عن أخذ العيون من الصدقة بكل بغير رضا صاحبها (4/ 21، 22، ح 2272) .
2 -ورواه البيهقي"بلفظه"كتاب الزكاة، باب: ترك التعدي على الناس في الصدقة (4/ 157، 158) .
روياه من طريق هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري.
دراسة الِإسناد:
هذا الحديث قال عنه الحاكم: على شرط مسلم. وقال الذهبي منقطع، عاصم لم يدرك قيسًا.
قلت: لم يتبين لي من ناحية تاريخ وفاتيهما كما لم أجد ذلك في كتاب العلل والمراسيل، إلا أن المزي في تهذيب الكمال لم يذكر أن عاصمًا روى عن قيس عند ترجمة عاصم (2/ 638) .
وكذا عند ترجمة قيس لم يذكر أن عاصمًا ممن أخذ عن قيس (2/ 1134، 1135) كما أن الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة قال: إسناده ضعيف، فيه انقطاع.
الحكم علي الحديث:
قلت: الذي يظهر لي أن عاصمًا لم يدرك قيسًا كما قال الذهبي فعلى هذا يكون إسناده فيه انقطاع -والله أعلم-.