فهرس الكتاب

الصفحة 3177 من 3627

= إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصرة عن أهل المدينة -مالك وغيره-، قال: فإن سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعثمان، وعمر بن عبد العزيز. قال: وكان مالك يقول: لا يقتل. قال أبو عمر: حديث القتل منكر لا أصل له، وقد ثبت عنه عليه السلام:"لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ..."الحديث، ولم يذكر فيها السارق.

وقال عليه السلام في السرقة: فاحشة، وفيها عقوبة، ولم يذكر قتلًا، وعلى هذا جمهور أهل العلم في آفاق المسلمين". اهـ. وهذا هو الذي تميل إليه النفس، فالحديث صحيح الِإسناد، منكر المتن، والله أعلم."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت