الصفحة 18 من 48

. (( شامي ) ) (1) (ج3: ص484) .

وفي (فصل البيع) من (كراهية) (( الدر المختار ) ): وجازَ بيع عصير عنب ممّن يعلمُ أنه يتخذه خمرًا؛ لأن المعصيةَ لا تقوم بعينه، بل بعد تغيّره، وقيل: يكره لإعانته على المعصية… إلى قوله: بحلاف بيع أمرد ممن يلوط به، وبيع سلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه، ثمّ الكراهة في مسألة الأمرد مصرّحٌ بها في (بيوع) (( الخانية ) ) (2) وغيرها (3)

(1) أي ابن عابدين في (( رد المحتار ) )، وأهل القارة الهندية يطلقون على ابن عابدين: الشامي؛ نسبة لبلاد الشلام، كما يلاحظه المتابع لكتبهم.

(2) الخانية )) (2: 181) ، وعبارتها: ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به؛ لأنه إعانة على المعصية.

(3) قال الولوالجي في (بيوع) (( فتاواه ) ): رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله فيه غالبًا يكره هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية. وكتب ما نصُّه: ذكر في (باب بيوع أهل الذمة) من (( المحيط ) ): المسلم الفاسق إذا اشترى عبدًا أمرد، وكان ممن يعتاد اتباع الأمرد يجبرُ على بيعه دفعًا للفساد. كما في (( حاشية التبيين ) ) ( 6: 29) .

وقال صاحب (( مجمع الأنهر ) ) (2: 529) بعد أن ذكر عن صاحب (( التبيين ) ) (6: 29) أن لا يكره: وهذا صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي، والمنقول في كثير من المعتبرات أنه يكره.

وفي (( حاشية الخادمي ) ) (156) : وكره بيع أمرد ممن يلوط به؛ لأن المعصية تقع بعينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت