فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 477

المطلب الثاني- فرائض الصلاة وفيهامسألتان:

المسألة الأولى: فرض السجود:-

لا أعلم خلافًا بينالفقهاء في أن أفضل سجود ما كان على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين (1) ، واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظُم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفِتَ(2) الثياب ولا الشعر) (2) ، واختلفوا في فرض هذه الأعضاء في السجود على مذهبين:-

المذهب الأول:

يرى أن السجود يتحقق بوضع الجبهة وبقية الأعضاء من سننه (3) ، ذهب إلى ذلك الإمام مالك وسحنون وابن القصّار والقاضي عبد الوهاب وابن الحاجب من المالكية، وهو مذهب الحنفية والقول المرجوح عند الشافعية (4) .

المذهب الثاني:

يرى أن السجود يتحقق بوضع الأعضاء كلّها، ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وطاووس وإسحاق وظاهر مذهب المالكية والقول الراجح عند الشافعية والزيدية والإمامية والظاهرية (5)

(1) ينظر: المغني لابن قدامة: 2/ 66، المجموع للنووي: 3/ 274، نيل الأوطار: ص404، حاشية ابن عابدين: 2/ 211.

(2) نكفت بفتح النون وكسر الفاء أي لا نضمها ولا نجمعها، والكفت الجمع والضم. شرح النووي على صحيح مسلم: 4/ 208

(2) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب السجود على الأنف: 1/ 208 برقم (779) ، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة: 1/ 354 برقم 490.

(3) معناه يجوز ترك بعض أعضاء السجود على البدل، فتارة يترك اليدين أو إحداهما وتارة يترك القدمين أو إحداهما وتارة يترك الركبتين أو إحداهما ولا يتصور ترك الجميع 0 ينظر: المجموع للنووي: 3/ 280، شرح الخرشي على سيدي خليل: 1/ 534 - 535.

(4) ينظر: المدونة الكبرى:1/ 167، المحيط البرهاني:1/ 364، الذخيرة للقرافي: 2/ 34، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 385، حاشية ابن عابدين: 2/ 167.

(5) ينظر: تهذيب الأحكام للطوسي:2/ 323، المحلى لابن حزم:3/ 152، بداية المجتهد: ص132، العدة شرح العمدة: ص77، سبل السلام: 1/ 238 ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت