المطلب الرابع- الجنائز وفيهامسألتان:
المسألة الأولى: حكم الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة:
لا أعلم خلافًا بين الفقهاء في أن الدعاء ركن من أركان صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، واستدلوا بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا صلّيتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) (1) ؛ لأن المقصود من الصلاة هو الدعاء للميت فلا يجوز الإخلال به (2) ،واختلفوافي حكمه بعد التكبيرة الرابعة، على أقوال:-
القول الأول:-
يرى استحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأكثر أصحابه، واختاره بعض مشايخ الحنفية ورواية عن أحمد والراجح عند الشافعية، وبه قالت الإمامية والظاهرية (3) .
القول الثاني:
يرى وجوب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، ذهب إلى ذلك سحنون والقاضي عبد الوهاب واللخمي والدرديرمن المالكية، وبه قالت الزيدية (4) .
القول الثالث:
(1) سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنائز: 1/ 480 برقم 1497، سنن أبو داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت: 2/ 228 برقم 3199، سنن البيهقي الكبرى، كتاب الجنائز، باب الدعاء في صلاة الجنازة: 4/ 40 برقم 6755، قال النووي (رواه أبو داود بإسناد فيه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ولم يضعفه أبو داوود، فلعله ثبت عنده سماع ابن إسحاق منه) خلاصة الأحكام للنووي: 2/ 979.
(2) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: 1/ 198، روضة الطالبين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت (676هـ) ، تحقيق الدكتور خليل مأمون شيخا، دار النشردار المعرفة - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1427هـ -2006م: 1/ 364، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 2/ 495، الشرح الكبير للدردير: 1/ 653.
(3) ينظر: المحلّى لابن حزم: 5/ 90، تهذيب الأحكام للطوسي: 3/ 209، المحيط البرهاني: 2/ 179، بداية المجتهد: 219، المجموع للنووي: 5/ 142، كشاف القناع: 1/ 598، شرح الخرشي على سيدي خليل: 2/ 335.
(4) ينظر: التلقين لعبد الوهاب البغدادي: ص42، الشرح الكبير للدردير: 1/ 654، السيل الجرار: ص215، جواهر الإكليل لمختصر خليل: 1/ 151.