فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 477

يرى عدم استحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وهو ظاهر مذهب الحنفية و قول للشافعية والحنابلة، وظاهرقول ابن أبي زيد القيرواني من المالكية (1) .

والذي رجّحه سيدي خليل (2) هو وجوب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة (3) .

الأدلة ومناقشتها:

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -عن أبي أمامة بن سهل أنّه أخبره رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم: (أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثمّ يصلّي على النبي -صلى الله عليه وسلم -ويخلص للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيئ منهنّ ثمّ يسلّم سراّ في نفسه) (4) .

2 -عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (أنّه ماتت ابنة له فكبّر عليها أربعًا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثمّ قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يصنع في الجنازة هكذا) (5) .

وجه الدلالة من الحديثين:

(1) ينظر: المغني لابن قدامة: 3/ 248، روضة الطالبين: 1/ 364، البناية في شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد العيني الشهير بناصر الإسلام الرامفوري، دار النشردار الفكر - بيروت - لينان، الطبعة الثانية،1411هـ - 1990م: 3/ 253، حاشية ابن عابدين: 3/ 130، الثمر الداني للأزهري: ص325.

(2) قال سيدي خليل: (وركنها - أي صلاة الجنازة - النية وأربع تكبيرات وإن زاد لم ينتظر والدعاء، ودعا بعد الرابعة على المختار) 0 مختصر العلامة خليل في فقه الامام مالك: ص51.

(3) اعتمدتفي هذه المسألة من ترجيحات سيدي خليل على رأي الشيخ ابن عرفة الدسوقي قال: (وقرر أن المعتمد كلام اللخمي كما صرح بذلك الأفاضل وكلام غيره ضعيف، وأن المصنف إنما ذكر مختار اللخمي لكونه هو المعتمد في الواقع لا للتنبيه على قوته في الجملة) ، وعلى رأي الشيخ محمد عليش قال: (أن المعتمد كلام اللخمي صرح به الأفاضل واقتصرعليه المصنف لإعتماده) 0 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1/ 654، منح الجليل على مختصر خليل: 1/ 291.

(4) مسند الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي، دار النشردار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، د- ط- ت، كتاب الجنائز والحدود: 1/ 359 برقم 1644، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة: 4/ 39 برقم 6750.

(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل: 32/ 159 برقم 19417، سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، ما جاء في التكبير على الجنازة أربعًا: 1/ 482 برقم 1503، المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز: 1/ 512 برقم 1330، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت