فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 477

أيديهم، فإذا ناب عنه غيره في ذلك وجب على الأسير قضاؤه كما لو قضى الحاكم عنه حقًّا امتنع من أدائه (1) .

القولالراجح:

والذي يظهر بعد عرض الأدلة ومناقشتها أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أن الفادي يرجع إلى صاحب المال ليأخذ حقّه منه؛ لقوّة أدلتهم ولحاجة الناس إليه في هذا الزمان الذي كثرت فيه الإستهانة بحقوق الآخرين من ظلم أو نهب أو غصب، وأمّاما استدل به أصحاب القول الأول من حديث عمران بن حصين وابن عمر - رضي الله عنهم - ليس فيهما استدال؛ لأن المال رجع إلى صاحبهما بإمر من إمام المسلمين و قائد الجيش، والله أعلم.

(1) ينظر: المغني لابن قدامة: 12/ 568.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت