المطلب الأول- النكاح وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم اليتيمة إذا زوّجها الوليّ غير المجبر:
لا أعلم خلافًا بين الفقهاء في أن الأب له ولاية على تزويج ابنته الصغيرة بدون رضاها (1) ، واستدلوا بقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (2) .
يقول الإمام النووي: (فدلّ على أن الصغيرة التي لم تحض يصح نكاحها، ولا جهة يصح نكاحها معها إلاّ أن يزوّجها أبوها) (3) .
واستدلوا بقول عائشة -رضي الله عنها-: (أن النبي - صلّى الله عليه وسلم-تزوّجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعًا) (4) .
فدلّ الحديث على أن هذا الزواج لم يكن بإذن السيدة عائشة -رضي الله عنها-، و إنما زوّجها أبوها بغير إذنها؛ لأن الأب أدرى بمصلحة الصغيرة و لوفرة شفقته عليها لا يختار لها إلاّ ما فيه مصلحة لها (5) .
واختلفوا في اليتيمة إذا زوّجها الوليّ غير المجبر (6) ، على أقوال:-
القول الأول:
يزوّج الولي غير المجبر اليتيمة الصغيرة بشروط (7) ، ذهب إلى ذلك أصبغ وابن بشير
(1) ينظر: المحلّى لابن حزم: 11/ 20، تهذيب الأحكام للطوسي: 7/ 441، بدائع الصنائع: 2/ 241، المغني لابن قدامة: 9/ 172، تكملة المجموع: 17/ 178، فتح الباري: 10/ 157، مواهب الجليل: 5/ 56، حاشية ابن عابدين: 4/ 166.
(2) سورة الطلاق: الآية (4)
(3) تكملة المجموع: 17/ 179.
(4) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إنكاح الأب ولده الصغير: 5/ 1973 برقم 4840، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البكر الصغيرة: 2/ 1038 برقم 1422.
(5) ينظر: المحلى لابن حزم: 11/ 20، تهذيب الأحكام للطوسي: 7/ 441، مواهب الجليل: 5/ 56، حاشية ابن عابدين: 4/ 166.
(6) المراد باليتيمة هي الصغيرة التي مات أبوها، وأما الولي غير المجبر عند المالكية فهوغير الأب من العصبة كالابن والأخ والجد والعم وابن العم وغيرهم 0 ينظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب: ص84، القوانين الفقهية: ص158، شرح الخرشي على سيدي خليل: 4/ 146، منح الجليل: 2/ 16.
(7) الشروط التي اشترطها فقهاء المالكية هي: بلوغ اليتيمة عشر سنوات ومشاورة القاضي والخوف من=