فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 477

القول الثاني:

ذهبوا إلى صحة نكاح المريض، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (1) والزيدية والظاهرية، وبه قال مطرّف والإمام اللخمي والمتيطي من المالكية ورواية عن الإمام مالك، وهو قول الإمام الثوري والأوزاعي والزهري وإسحاق وأبو عبيد (2) .

القول الثالث:

إن ظهر منه الإضرار في تزويجه لم يجز، وإن لم يظهر منه الإضرار جاز، قال به مالك في رواية عنه والحسن البصري وابن المنذر والقاسم بن محمد وأبو الحسن الصغير (3)

والذي رجّحه سيدي خليل (4) هو القول الأول القائل بعدم صحة نكاح المريض المخوّف الذي يؤدي إلى موت صاحبه عادة (5) .

الأدلة ومناقشتها:-

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -قاسوا نكاح المريض على طلاق الزوج زوجته في حالة المرض، بعلة عدم جواز إخراج الوارث من الميراث في حالة المرض، كما أن الطلاق يؤدي إلى إخراج الزوجة، كذلك نكاح المريض يؤدي إلى إخراج الوارث من بعض الميراث أو كله (6) .

أجيب:

قال ابن حزم: (قستم الخطأ على الخطأ، ثم أخطأتم في القياس؛ لأنكم أجزتم طلاقالمريض

(1) ممّا ينبغي ذكره أن جمهور الفقهاء قالوا بشرط أن يكون المهر مهر المثل. ... ينظر: المغني لابن قدامة: 8/ 552، روضة الطالبين: 3/ 25، البحر الرائق: 4/ 83.

(2) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء: 5/ 106، الحاوي للماوردي: 8/ 279، المحلّى لابن حزم:11/ 101، المغني لابن قدامة: 8/ 552، روضة الطالبين: 3/ 25، الذخيرة للقرافي: 4/ 19، التوضيح لسيدي خليل: 3/ 515، التاج والإكليل: 5/ 144، حدائق الأزهار: ص922، البناية شرح الهداية: 5/ 303.

(3) ينظر: المغني لابن قدامة: 8/ 552، التوضيح لسيدي خليل: 3/ 514.

(4) قال سيدي خليل بعد أن ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالمريض: (ومنع نكاحه النصرانيّة والأمة على الأصحّ، والمختار خلافه) 0 مختصر العلامة خليل: ص117.

(5) اعتمدتفي هذه المسألة من ترجيحات سيدي خليل على رأي الشيخ احمد العدوي قال: (ومنع نكاحه النصرانيّة هذا هو الراجح) وعلى رأي الشيخ الدسوقي قال: (والمختار خلافه أي والذي اختاره اللخمي القول بجواز ذلك وهو ضعيف) . حاشية العدوي على شرح الخرشي: 4/ 253، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/ 102.

(6) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: 1/ 526، الذخيرة للقرافي: 4/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت