فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 477

المطلب الأول- العدة وفيها مسألة:

(عدة المرأة إذا خرجت مع زوجها لتجارة أو زيارة فطلقها أو مات عنها)

لا أعلم خلافًا بين الفقهاء في أنّ رجوع المرأة واجب إلى البيت الذي كانت تسكنه مع زوجها إذا خرجت لتجارة أو لزيارة الأقرباء فطلّقها أو مات عنها إذا كانت قربية من بيتها (1) ، واستدلوا بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (2) .

وجه الدلالة:

أضاف الله تعالى البيت إلى النساء المطلقات كلّهنّ، و أمر بإسكانهنّ في البيوت التي كانت تسكن مع زوجها (3) 0

واختلفوا في عدة المرأة إذا خرجت مع زوجها لتجارة أو لزيارة وأقامت معه أكثر من أشهر أو سنة، فهل ترجع إلى بيتها لتعتد أو تعدّ في المكان الذي بقيت معه الفترة المذكورة، على أقوال:

القول الأول:

لا ترجع إلى البيت وتعتد بمحل إقامتها، وهو قول لمالك واللخمي وابن جزي من المالكية، وبه قال جمهور الفقهاء وهو مذهب سيدنا عمر وعثمان وابن عباس وابن مسعود والأوزاعي والليث بن سعد - رضي الله عنهم - (4) .

القول الثاني:

ترجع إلى البيت لتعتدّ، وهو قول لمالك في رواية ابن القاسم وبه قال ابن المواز وابن عبد الحكم وابن الحاجب وابن عبد لسلام وسفيان الثوري وإسحاق (5) .

القول الثالث:

(1) ينظر: الكافي لابن قدامة: 5/ 38، تكملة المجموع: 20/ 15، التوضيح لسيدي خليل: 4/ 358، الثمر الداني للأزهري: ص563، السيل الجرار: 430، حاشية ابن عابدين: 5/ 229 0

(2) سورة الطلاق: الآية (6)

(3) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 28/ 292 - 293 0

(4) ينظر: التمهيد لابن عبد البرّ: 7/ 278، المغني لابن قدامة: 10/ 117، تكملة المجموع: 20/ 15، الإختيار لتعليل المختار:3/ 210، القوانين الفقهية: ص189، التاج والإكليل: 5/ 509 0

(5) ينظر: النوادر والزيادات:5/ 47، التوضيح لسيدي خليل: 4/ 358، شرح الخرشي على سيدي خليل: 5/ 138، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/ 439.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت