فهرس الكتاب
المطلب الرابع- السلم وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم سلم الجمل الكثير الحمل في واحد أو اثنين قليل الحمل:-
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز سلم الحيوان بعضه ببعض (1) واستدلوا بحديث أبي رافع -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (استسلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلاّ خيارًا رباعيًّا(2) ، فقال: اعطه إيّاه إن خيار الناس أحسنهم قضاءً) (3) .
وجه الدلالة:
دلّ الحديث على جواز السلم في الحيوان، إذ لا فارق بين السلم والقرض (4) 0
واختلفوا في جواز حكم سلم الجمل الكثير الحمل في واحد أو اثنين قليل الحمل، على قولين:-
القول الأول:
ذهبوا إلى الجواز، وهو قول مالك والشافعية وظاهر مذهب الحنابلة والإمامية وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وبه قال ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- والأوزاعي والليث وابن المسيّب والحسن البصري والشعبي ومجاهد والزهري (5) .
القول الثاني:
ذهبوا إلى عدم الجواز وهو قول اللخمي والمازري وابن عبد السلام من المالكية وقول جمهور الحنفية وقول للحنابلة، وبه قال الظاهرية والزيدية ومروي عن ابن عمر وابن مسعود وسفيان الثوري (6) .
(1) ينظر: المعونة على مذهب علم المدينة: 2/ 25، البيان والتحصيل: 7/ 149، ... المغني لابن قدامة: 5/ 645،الذخيرة للقرافي: 4/ 433، تكملة المجموع: 12/ 161، الروض المربع: ص258، المعاملات المالية المعاصرة بحوث وفتاوى وحلول، أ- د - وهبة الزحيلي، دار النشر دار الفكر - بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة، 1428هـ - 2007م: ص300.
(2) البكر: وهو الفتيّ من الإبل والذي دخل في السنة السادسة، أمّا الرباعي: فهو إبل ابن سبع سنوات وفيها يلقي رباعية 0 ينظر: عارضة الأحوذي: 6/ 46.
(3) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب مَن استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه: 3/ 1224 برقم 1600.
(4) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 11/ 37، مغني المحتاج: 2/ 145.