فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 477

للخصومة (1) .

4 -احتجوا بأن الصلح المذكور ليس من الصلح الذي يحرّم الحلال ويحلل الحرام؛ بل هو ما كان عليه من الشروط عند المسلمين (2) .

5 -احتجوا بأنّ الإنسان له حقّ في إسقاط بعض حقّه أو هبته كما له حقّ في استيفاء جميع حقّه (3) .

القول الراجح:-

والذي يظهر بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم و مناقشتها أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من نقض الصلح؛ لأنّ الصلح المذكور يدخل في الصلح الذي يحلّ حرامًا وهذا ممنوع شرعًا ولا يدخل في الصلح الذي شرعه القرآن الكريم، ولجأ صاحبه إليه بسبب بُعد البيّنة مع أنّه أشهد سرًا على سبب صلحه دون الجهر و فعله لعدم التمكن من مخاصمته، والله أعلم.

(1) ينظر: البحر الزخار: 5/ 96.

(2) ينظر: مغني المحتاج: 2/ 234.

(3) ينظر: كشاف القناع: 3/ 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت