فهرس الكتاب
المطلب الرابع- الحوالة وفيها مسألة:-
(حكم الحوالة إذا اشترى رجل سلعة بمبلغ، ثمّ أحال البائع غريمًا له على المشتري ثمّ ردّ المشتري السلعة بعيب)
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحوالة باطلة إذا اشترى رجل من رجل سلعة، ثمّ أحال المشتري البائع بالثمن على رجل عليه للمشتري دين، ثمّ وجد المشتري بالسلعة عيبًا فردّها؛ لأنّ الحوالة وقعت بالثمن فإذا ردّ المبيع بالعيب انفسخ البيع فسقط الثمن فبطلت الحوالة (1) 0
واختلفوا في حكم الحوالة إذا اشترى رجل السلعة بمبلغ، ثمّ أحال البائع غريمًا له على المشتري ثمّ ردّ المشتري السلعة بعيب، على قولين:-
القول الأول:-
قالوا لا تنفسخ الحوالة (2) ، وهو قول للمالكية والحنابلة والقول المرجوح للإمامية والقول الأصحّ عند الشافعية، وبه قال ابن القاسم (3) .
القول الثاني:
قالوا بفسخ الحوالة (4) ، وهو قول مالك وأشهب وابن الموّاز واللخمي وابن الحاجب وابن رشد من المالكية، وهو قول للشافعية والحنابلة والمشهور عند الإمامية، وبه قال الحنفية والزيدية والظاهرية، وذهب إليه من التابعين الشعبي والنخعي وعثمان البتي (5) .
(1) ينظر: المغني لابن قدامة: 6/ 305، روضة الطالبين: 2/ 284، تكملة المجموع: 13/ 87، مغني المحتاج: 2/ 255، شرح الخرشي على سيدي خليل: 6/ 302، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/ 534، حاشية ابن عابدين: 8/ 12.
(2) معنى قولهم (لا تنفسخ الحوالة) أي يرجع المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه 0
(3) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: 2/ 199، تهذيب الأحكام: 6/ 237، المغني لابن قدامة:6/ 306، روضة الطالبين: 2/ 285، الذخيرة للقرافي: 7/ 422، القوانين الفقهية: ص 256، رحمة الأمة: ص 157، مغني المحتاج: 2/ 255.
(4) معنى قولهم (بفسخ الحوالة) أي يرجع المحيل على المحال عليه بدينه ولم تبق بينهما وبين البائع معاملة.
(5) ينظر: المحلّى لابن حزم: 8/ 247 الحاوي للماوردي: 6/ 420، تهذيب الأحكام للطوسي: 6/ 237، بداية المجتهد: ص 684 المغني لابن قدامة: 6/ 306، الإختيار لتعليل المختار: 2/ 4، التوضيح لسيدي خليل: 5/ 458، البحر الزخار:5/ 68، حاشية ابن عابدين: 8/ 13، المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي: ص99