2 -احتجوا بأنّ الغاصب أتلف البعض فلا يقف ضمانه على زوال الملك عن جملته؛ ولأن المضمون هو المفوت فلا يزوال الملك عن غيره بضمانه (1) .
القول الراجح:-
والذي يبدو بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم أن الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة والظاهرية؛ لأنّ المغصوب منه لو أخذ كلّ قيمة العبد من الغاصب و سلّمه إليه لكان متعديًا عليه بإجباره على أخذ العبد وهذا إعتداء عليه والإعتداء حرام، وإنما له أخذ قيمة النقص، والله أعلم.
(1) ينظر: المغني لابن قدامة: 7/ 43.