فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 477

ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه) (1) .

وجه الدلالة:

ميّز الحديث الولد عن غيره وجعله كسبًا، فيقال: وهب ما كسبه الولد منه أولى أن يكون من كسبه، وقد يتحرر من هذا الاعتلال قياس ما للولد في يد والده لجواز تصرفه فيه إذا كان صغيرًا وأخذ النفقة منه إذا كان كبيرًا فصارت هبة له وإن خرجت عن يده، فإذا جاز أن يرجع فيما وهبه لغيره إذا لم يقبضه لبقائه في يده جاز أن يرجع فيما وهبه لولده (2) .

أجيب:

بأنّ الحديث خصّ الوالد وهو بإطلاقه يتناول الأب دون الأم، بدليل أنّ للأب ولاية على ولده ويأخذ جميع المال في الميراث إذا انفرد بخلاف الأم فليست لها ولاية على ولدها ولا تأخذ جميع المال إذا انفردت (3) .

4 -قاسوا الأمّ على الأب؛ لأن لكل منهما على الولد ولادة (4) .

أدلة أصحاب القول الثاني:

1 -عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثمّ عاد في قيئه) (5) .

2 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه (أنّ رجلًا أتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -فقال: يا رسول الله إن لي مالًا و ولدًا وإن والدي يجتاح مالي قال: أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم) (6) .

وجه الدلالة من الحديثين:

(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل: 40/ 34 برقم 24032، سنن الترمذي بلفظ (إن أطيب ما أكلتكم من كسبكم و إن أولادكم من كسبكم) كتاب الأحكام، باب (ما جاء أن الولد يأخذ من مال ولده) : 3/ 639 برقم 1358 قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح) ، سنن النسائي الكبرى، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب: 4/ 4 برقم 6043، قال الزيلعي: (رواه أصحاب السنن الأربعة وحسّنه الترمذي ورواه البيهقي) 0 نصب الراية: 3/ 279.

(2) ينظر: الحاوي للماوردي: 7/ 546.

(3) ينظر: المغني لابن قدامة: 7/ 587، تكملة المجموع: 16/ 259.

(4) ينظر: بداية المجتهد: ص713، الذخيرة للقرافي: 5/ 389.

(5) سبق تخريجه: ص 360

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت