فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 477

وجه الدلالة:

دلّ الحديث بعمومه على منع الرجوع فيما ملك الولد عنه (1) .

أجيب:

بأنّ هذا الحديث مخصوص بحديث إلاّ الوالد فيما يعطي ولده (2) .

4 -عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (العائد في هبته كالكلب يقيء ثمّ يعود قي قيئه) (3) .

وجه الدلالة:

دلّ الحديث بعمومه على منع الرجوع للأمّ إذا وهبت شيئًا لولدها (4) .

أجيب:

بأنّ قيء الكلب لا يوصف بالحرمة الشرعية، فالقيء ليس حرامًا عليه فالمراد به التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب (5) .

والذي يبدو أنّ هذا التأويل بعيد؛ لأنه ورد النهي عن إقعاء الكلب في الصلاة ونقر الغراب والتفات الثعلب، والله أعلم.

5 -احتجوا بقول سيدنا عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - قال: (مَن وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنّه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها) (6) .

أجيب:

= برقم 91، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الغصب، باب من غضب لوحًا فأدخله في سفينةأوبني عليه دارًا: 6/ 100 برقم 11877، قال ابن حجر: (رواه الحاكم من حديث ابن عباس، والدار قطني وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف، وابن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي) ، التلخيص الحبير: 3/ 112.

(1) ينظر: الحاوي للماوردي: 7/ 545.

(2) ينظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك: 4/ 64، نيل الأوطار: ص1120.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها، باب هبة الرجل لإمرأته والمرأة لزوجها: 2/ 915 برقم 2449، مسلم في صحيحه، كتاب الهبات، بابتحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلاّ ما وهبه لولده وإن سفل: 3/ 1240 برقم 1622.

(4) ينظر: التمهيد لابن عبد البر: 3/ 331.

(5) ينظر: بدائع الصنائع: 7/ 121، سبل السلام: 3/ 119.

(6) أخرجه الإمام مالك في الموطّأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الهبة:4/ 1092برقم 2791.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت