الوجه الثالث:
التنزيل على بعض الأحوال عند الإطلاق (1) ، كقوله -صلى الله عليه وسلم - (ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (2) ،مع قوله: (خير الناس قرني ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم ثمّ يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف) (3) .
فيحمل الحديث الأول على حق الله، ومن يعلم أن المشهود له لا يعلم أنّه شاهد له، والحديث الثاني على حق الأدميين، ومن يعلم أن المشهود له يعلم أنّه شاهد له (4) .
ويطلق على هذه الطريقة الجمع المستقل بنفسه من غير دليل (5) ، كجمعهم بين (يَطْهُرْنَ و تَطَهَّرْنَ) في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (6) ، فحملوا (يَطْهُرْنَ) على ما إذا انقطع الدم دون عشرة أيام، و (تَطَهَّرْنَ) على ما إذا انقطع الدم أكثر من عشرة أيام (7) .
(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 6/ 134.
(2) صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار النشر دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان، مع الكتاب تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، د - ت - ط، كتاب الأقضية - باب بيان خير الشهود: 3/ 1344 برقم 1719.
(3) الجامع الصحيح، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار النشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، د - ط - ت، كتاب الشهادات، باب منه: 4/ 549 برقم 2303، سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن يستشهد: 2/ 791 برقم 2363،وقال أحمد الكناني: إسناد رجاله ثقات رواه النسائي وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي وله شاهد في الصحيحين ورواه الترمذي. ينظر: المصباح الزجاجة: 2/ 36.
(4) ينظر: مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي ت (1393هـ) دار النشر مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الخامسة، السنة 2001م: ص374.
(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 6/ 134.
(6) سورة البقرة: الآية (222) .
(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت (671هـ) اعتنى به وصححه الشيخ هشام سمير البخاري، دار النشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان، الطبعة الأولى،1422هـ - 2001م: 3/ 63، شرح التلويح على التوضيح 2/ 233.