فهرس الكتاب
-عرّفه الشافعية بأنه: هو الفقه المتعلّق بالإرث، والعلم الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة [1]
-عرّفه الحنابلة بأنه: العلم بقسمة المواريث [2] .
وهناك تعريفات على أساس أنه تركة منها:
-عرّفه الحنفية بأنه: انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة [3] .
-عرّفه الشافعية بأنه: حق قابل للتجزيء يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها، كالزوجية والولاء [4] .
-عرّفه الحنابلة بأنه: المال المخلف عن ميت [5] .
-عرّفه الصابوني بأنه: انتقال الملكية من الميت إلى ورثته [6] .
التعريف المختار:
بالاطلاع على تعريفات الفقهاء قديمًا وحديثًا للميراث، نجد أن من عرّف الميراث على اعتبار أنه علم فهذا ليس هو المقصود، حيث أن الموضوع هنا هو حق للمرأة في الميراث، أي نصيبها فيما يخلفه الميت، لهذا أجد أن تعريف الشافعية هو التعريف المختار وهو: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها، كالزوجية والولاء، وذلك للأسباب التالية:
-أنه يشمل على كل الحقوق.
-بيان من يؤول إليه هذا المال.
-جمع تعريفات الفقهاء غيره.
ثانيًا: مشروعية الميراث:
ثبتت مشروعية حق المرأة في الميراث في القرآن والسُنة والإجماع، وهذا بيان ذلك:
1.في القرآن الكريم:
أ. قول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: آية 4)
وجه الاستدلال:
(1) الرملي: نهاية المحتاج 6/ 3.
(2) ابن قدامة: الشرح الكبير، 7/ 3، البهوتي: الروض المربع، 2/ 280.
(3) ابن مورد: الاختبار، 5/ 85.
(4) الخن: الفقه المنهجي، 2/ 275.
(5) البهوتي: الروض المربع، 2/ 280.
(6) الصابوني: المواريث، 32.