فهرس الكتاب
لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء: الآية 12) .
ففرض الزوجة الواحدة هو الفرض الأكثر على السواء.
ثانيًا. أحوال البنت: ولها ثلاث حالات:
-النصف للواحدة، إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبها.
-الثلثان للبنتين فأكثر، إذا لم يكن معهن من يعصبهن.
-التعصيب مع الابن الذكر، يأخذ ضعف نصيب البنت.
لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء: الآية 11) .
ثالثًا. أحوال الأم: ولها حالتان:
-الثلث: إن لم يكن لولدها الميت فرع وارث.
-السدس: إن كان له فرع وارث، أو أخوة.
لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (النساء: الآية 11) .
ولقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (النساء: الآية 11) .
ولقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء: الآية 11) .
رابعًا. أحوال بنت الابن: ولها حالات:
-النصف، للواحدة إذا انفردت بالميراث، ولا يوجد من يشاركها.
-الثلثان، للاثنتين فأكثر عند الانفراد وعدم المشاركة من أحد.
-السدس، للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة (العمة) .
-التعصيب مع ابن الابن، لها نصف ما له.
خامسًا. أحوال الأخوات الشقيقات: ولها حالات أربع:
-النصف، إذا انفردت بالتركة ولم يشاركها أحد.
-الثلثان، إذا كن أختين فصاعدًا وحين عدم وجود تعصيب.
-التعصيب، إذا كان لها أخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
سادسًا. أحوال الأخوات لأب:
-نفس حالات الأخوات الشقيقات.
سابعًا. أحوال الجدة للأب أو الأم.