فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 75

لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (النساء: الآية 12) .

ففرض الزوجة الواحدة هو الفرض الأكثر على السواء.

ثانيًا. أحوال البنت: ولها ثلاث حالات:

-النصف للواحدة، إذا انفردت عمن يساويها وعمن يعصبها.

-الثلثان للبنتين فأكثر، إذا لم يكن معهن من يعصبهن.

-التعصيب مع الابن الذكر، يأخذ ضعف نصيب البنت.

لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء: الآية 11) .

ثالثًا. أحوال الأم: ولها حالتان:

-الثلث: إن لم يكن لولدها الميت فرع وارث.

-السدس: إن كان له فرع وارث، أو أخوة.

لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (النساء: الآية 11) .

ولقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (النساء: الآية 11) .

ولقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (النساء: الآية 11) .

رابعًا. أحوال بنت الابن: ولها حالات:

-النصف، للواحدة إذا انفردت بالميراث، ولا يوجد من يشاركها.

-الثلثان، للاثنتين فأكثر عند الانفراد وعدم المشاركة من أحد.

-السدس، للواحدة فأكثر مع البنت الواحدة (العمة) .

-التعصيب مع ابن الابن، لها نصف ما له.

خامسًا. أحوال الأخوات الشقيقات: ولها حالات أربع:

-النصف، إذا انفردت بالتركة ولم يشاركها أحد.

-الثلثان، إذا كن أختين فصاعدًا وحين عدم وجود تعصيب.

-التعصيب، إذا كان لها أخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين.

سادسًا. أحوال الأخوات لأب:

-نفس حالات الأخوات الشقيقات.

سابعًا. أحوال الجدة للأب أو الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت