فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 75

-السدس للواحدة عند عدم وجود الأم.

-الحجب عند وجود الأخ للميت.

هذه هي أحوال المرأة فيما يتعلق بالميراث.

وهناك طريقة أخرى نتعرف على حقوق المرأة المالية في الميراث، وذلك من خلال معرفة أصحاب الفروض وكم نسبة المرأة من بينهم.

والفروض المذكورة في القرآن الكريم هي:

النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

أولًا. الذين يستحقون النصف خمسة من الورثة، رجل وأربع نساء:

الزوج والبنت، وبنت الابن، والأخت لأب، والأخت الشقيقة.

ثانيًا. الذين يستحقون الربع اثنتان:

الزوج والزوجة.

ثالثًا. الذين يستحقون الثمن واحدة فقط:

الزوجة.

رابعًا. الذين يستحقون الثلثان أربعة جميعهن من الإناث:

البنتان الصلبيتان فأكثر، وبنتا الابن أو بنتا ابن الابن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر.

خامسًا. الذين يستحقون الثلث وهما حالتان فقط:

-الأم، بشروط.

-والإخوة والأخوات لأم فأكثر.

سادسًا. الذين يستحقون السدس، وهم سبعة منهم:

الأم، وبنت الابن، والأخت لأب، والجدة. و الباقي ذكور.

إن الناظر في نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يجد أن المرأة تأخذ نصيب الأسد، وهذا رد واضح على من يتطاول على نظام الميراث في الإسلام.

لقد أنصف الإسلام المرأة إنصافًا ما استطاعت النظم والقوانين الإنسانية على مدى حياة الإنسان أن تنصفها بمثله , لا قديمًا و لا حديثًا , و الناظر في قوانين الأمم السابقة على الإسلام يجد كم ظلمت المرأة في موضوع الميراث , ثم الناظر في القوانين ما بعد الإسلام يجد أيضًا كم ظلمت المرأة , و بالتالي و من باب الإنصاف لا يجوز لأحد أيًا كان أن يتطاول على تشريعات الإسلام فيما يتعلق بالميراث, و أنا على يقين أن من طعن في الميراث عند المسلمين لم يدرس و لم يطلع على هذا العلم بما يكفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت